المادة 86 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- لا يقع طلاق السكران ومن في حكمه ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم.
ب- المدهوش هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره بحيث يخرجه عن عادته.صفحة 14 من 56
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026