المادة 61 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

أ- تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين :- 1- أن يكون العمل مشروعاً. 2- أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة. ب- لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة