المادة 50 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً من المهر غير المقبوض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026