المادة 28 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

يحرم بصورة مؤقتة ما يلي :- أ- زواج المسلم بامرأة غير كتابية. ب- زواج المسلمة بغير المسلم. ج- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم. د- زوجة الغير أو معتدته. ه- الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى. و- الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي. ز- تزوج الرجل امرأة طلقت منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح. ح- الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة