المادة 180 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
يمكن الحاضن من الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الثبوتية الضرورية لقضاء مصالح المحضون أو صور مصدقة عنها حسب مقتضى الحال كشهادة الولادة وبطاقة التأمين الصحي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026