المادة 160 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية:-
أ- أن يكون المقر له حيا مجهول النسب.
ب- أن لا يكذبه ظاهر الحال.
ج- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً.
د- أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار.
ه- أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026