المادة 285 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

الفصل الثاني: أصحاب الفروض أصحاب الفروض اثنا عشر ، أربعة من الذكور ، وهم الأب والجد لأب وإن علا والزوج والأخ لأم، وثمان من النساء، وهن الأم والزوجة والبنت وبنت الابن وإن نزل والأخت لأبوين والأخت لأب والأخت لأم والجدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة