المادة 98 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الفصل الثاني: أحكام الرجعة
للزوج حق إرجاع مطلقته رجعياً أثناء العدة قولا أو فعلا ، وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط، ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة ، ولا يلزم بها مهر جديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026