المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون ، للقاضي ان يأذن عند الطلب بزواج البكر التي بلغت السادسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026