المادة 248 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
ينتهي الفقدان:-
أ- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
ب- إذا حكم باعتبار المفقود ميتا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة