المادة 211 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم .
ب- أما السفيه وذو الغفلة فتحكم عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون ويبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس .
ج- تُ علم دوائر التسجيل والأحوال المدنية والجهات ذات العلاقة في المملكة بأحكام الحجر القطعية الصادرة عن المحاكم الشرعية لمراعاة مضمونها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026