المادة 59 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الفصل الثاني : النفقة الزوجية
أ- نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.
ب- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.
ج- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026