المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
إذا ثبتت ردة أحد الزوجين ينظر :-
أ - فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما اعتبارا من تاريخ الردة .
ب - وإن كانت الردة بعد الدخول وأصر المرتد عليها ورفض العودة عن ردته حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026