المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
على كل واحد من الزوجين أن يحسن معاشرة الآخر ومعاملته بالمعروف ، وإحصان كل منهما للآخر، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026