المادة 135 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وطلبت الزوجة من القاضي التفريق فان كان هناك تقرير طبي بأن هذا الجنون لا يزول فرّق القاضي بينهما بالحال، واذا كان من الممكن زواله يؤجل التفريق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026