المادة 288 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
للزوج حالتان :-
أ- النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث .
ب- الربع إن كان لزوجته المتوفاة فرع وارث .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة