المادة 270 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الفصل الثالث: الموصى له
- يشترط في الموصى له :-
أ- أن يكون معلوماً.
ب- إذا كان معيناً بالتعيين، فيشترط وجوده وقت الوصية ، أما إذا كان معرفاً بالوصف فلا يشترط وجوده وقت الوصية ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة
(275) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026