المادة 321 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

أ- ينشأ لدى دائرة قاضي القضاة صندوق يسمى ( صندوق تسليف النفقة ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، غايته تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بها . ب- يحل الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهم من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي سلفها مع المصاريف ، وله الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال . ج- تحدد كيفية إدارة الصندوق وآلية عمله وكيفية التسليف والتسديد وموارده من رسوم ومنح وهبات ومساعدات وغيرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية . د- تعفى جميع معاملات ودعاوى واملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة