المادة 328 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
يلغي قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976 وتعديلاته، على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026