المادة 230 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الفصل الثالث : الوصاية
أ- للأب أن يعين وصيا مختارا على ولده القاصر وعلى الحمل وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه ، وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع.
ب- إذا لم يكن للقاصر وصي مختار من الأب أو جد لأب أو وصي مختار من الجد لأب يعين له القاضي وصيا لإدارة شؤونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر.
ج- يعين القاضي وصيا مؤقتا لمهمة معينة أو لمدة محددة وفقاً لحاجة القاصر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026