المادة 290 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- الجد كالأب في حالاته الثلاث إلا أنه يحجب بوجود الأب ، فأما إن اجتمع مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كان له حالتان:-
1. أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط ، أو ذكوراً وإناثاً ، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث .
2. أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو مع الفرع الوارث من الإناث .
ب- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.
ج- لا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الإخوة أو الأخوات لأب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026