المادة 70 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج وأجور المستشفى والنفقات التي تستلزمها الولادة أو التي تنشأ بسببها يلزم بها الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026