المادة 31 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً:-
أ- تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع.
ب- تزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته.
ج- تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات .
د- تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره.
ه- الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.
و- زواج المتعة والزواج المؤقت.
ز- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (35) من هذا القانون ، إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرهاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026