المادة 31 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً:- أ- تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع. ب- تزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته. ج- تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات . د- تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره. ه- الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً. و- زواج المتعة والزواج المؤقت. ز- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (35) من هذا القانون ، إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرهاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة