المادة 22 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

أ- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة. ب- الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي وتراعى عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك