المادة 227 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- الأب والجد إذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة أو بغبن يسير صح العقد ونفذ .
ب- أما إذا عرفا بسوء التصرف فللمحكمة أن تقيد من ولايتهما أو أن تسلبهما هذه الولاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026