المادة 311 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الفصل السادس: الحجب والرد والعول
أ- الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث أو من بعضه .
ب - المحجوب من الإرث قد يحجب غيره بخلاف الممنوع من الإرث فلا يحجب غيره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026