المادة 193 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليه حين اليسار، وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026