المادة 34 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
إذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا ، أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026