المادة 281 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- يحرم من الإرث من قتل مورثه عمدا عدوانا سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا أم متسببا شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً.
ب- لا توارث مع اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم المسلم.
ج- يرث المُسلمُ المرتدَّ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026