المادة 172 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

يسقط حق الحضانة في الحالتين التاليتين: أ- إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة. ب- إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه أو ردته أو إصابته بمرض معد خطير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة