المادة 25 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من :-
أ- زوجة أحد أصوله وإن علوا .
ب- زوجة أحد فروعه وإن نزلوا .
ج- أصول زوجته وإن علون .
د- فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026