المادة 12 من قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019
تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للمركز أو تتعلق بأعماله أو يطلع عليها العاملون فيه وثائق محمية تسري عليها أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026