المادة 13 من قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019
أ- تكون لرئيس المركز وللموظفين المفوضين منه خطيا لغايات قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية ويحق لهم دخول وتفتيش أي مكان تشير الدلائل إلى قيامه بأي من الممارسات التي تشكل تهديدا او خرقا للأمن السيبراني كما يكون لهم الحق بضبط الأجهزة والوسائل والادوات والبرامج وانظمة المعلومات والشبكة المعلوماتية التي تشير الدلائل إلى استخدامها بارتكاب اي من تلك الممارسات والاحتفاظ بها وعليهم تنظيم ضبط بحق المخالفين.
ب- على الموظف الذي قام بالتفتيش أو الضبط وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة رفع تقرير بذلك إلى رئيس المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026