المادة 5 من قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019
أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني للأمن السيبراني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وله حق التقاضي وينوب عنه في الاجراءات القضائية وكيل ادارة قضايا الدولة.
ب- يرتبط المركز برئيس الوزراء.
ج- يكون مقر المركز في مدينة عمان وله فتح فروع في محافظات المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026