المادة 6 من قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019
أ- يهدف المركز إلى بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية بما يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني و سلامة الاشخاص والممتلكات والمعلومات .
ب- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:-
1- اعداد استراتيجيات وسياسات ومعايير الأمن السيبراني ومراقبة تطبيقها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها للمجلس الإقرارها.
2- تطويرعمليات الامن السيبراني وتنفيذها وتقديم الدعم والاستشارة اللازمين لبناء فرق عمليات الأمن السيبراني في القطاعين العام والخاص وتنسيق جهود الاستجابة لها والتدخل عند الحاجة.
3- تحديد معايير الامن السيبراني وضوابطه وتصنيف حوادث الأمن السيبراني بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
4- منح الترخيص لمقدمي خدمات الامن السيبراني وفقا للمتطلبات والشروط والرسوم المحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
5- تبادل المعلومات وتفعيل التعاون والشراكات وابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الوطنية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بالأمن السيبراني.
6- تطوير البرامج اللازمة لبناء القدرات والخبرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وتعزيز الوعي به على المستوى الوطني.
7- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز أمن الفضاء السيبراني.
8- اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بالأمن السيبراني بالتعاون مع الجهات المعنية ورفعها للمجلس.
9- التقييم المستمر لوضع الأمن السيبراني في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.
10- تحديد شبكات البنى التحتية الحرجة ومتطلبات استدامتها.
11- إنشاء قاعدة بيانات بالتهديدات السيبرانية.
12- تقييم النواحي الأمنية لخدمات الحكومة الإلكترونية.
13- تقييم وتطوير فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني .
14- إعداد سياسة تتضمن معايير أمن وحماية المعلومات.
15- دعم البحث العلمي في مجالات الأمن السيبراني بالتعاون مع الجامعات .
16- إجراء تمارين ومسابقات للأمن السيبراني.
17- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز والتقرير السنوي عن أعماله والبيانات المالية الختامية.
18- إعداد التقارير ربع السنوية عن الوضع الأمني السيبراني للمملكة ورفعها للمجلس.
19- أي مهام او صلاحيات أخرى تنص عليها الانظمة والتعليمات الصادرة استنادا الى أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026