المادة 109 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017

للمجلس تقييد الترخيص او الاعتماد الممنوح وفق احكام هذا القانون او تعليق او الغاء أي منهما في أي من الحالات التالية :- أ- مخالفة المرخص له او المعتمد لاي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه . ب- اذا ثبت للهيئة بأن ايا منهما قد ارتكب خداعا او احتيالا . ج- ادانة أي منهما امام المحكمة المختصة بارتكاب خداع او احتيال في أي من المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة