المادة 110 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
أ- تعطى قضايا الاوراق المالية الحقوقية والجزائية صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الاحكام الصادرة عنها .
ب- يتم التبليغ في قضايا الاوراق المالية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية، الا انه يجوز تبليغ أي شخص يقع مكان اقامته او عمله خارج المملكة اما على عنوانه المختار داخل المملكة ان وجد او عن طريق الاعلان في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل وارسال نسخة من اشعار التبليغ او الاعلان بالبريد المسجل او السريع او الممتاز الى العنوان المعروف لدى الهيئة خارج المملكة ، ويعتبر تاريخ التبليغ في هذه الحالة هو تاريخ اليوم السابع من تاريخ ايداع اشعار التبليغ في البريد .
ج- يجوز الاثبات في قضايا الاوراق المالية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات اجهزة الفاكسميلي وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026