المادة 46 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
أ- على مجلس إدارة المصدر تشكيل اللجنتين التاليتين من بين أعضائه:-
1- لجنة التدقيق وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل من غير التنفيذيين.
2- لجنة الترشيحات والمكافآت.
ب- تحدد الشؤون المتعلقة باللجنتين المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ومهام كل منها وصلاحياتها ومدة عملها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026