المادة 47 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
الترخيص والاعتماد والمراقبة
أ- يحظر على أي شخص مزاولة اعمال أي من الاشخاص المبينين ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية:-
1- الوسيط المالي .
2- الوسيط لحسابه .
3- امين الاستثمار .
4- مدير الاستثمار .
5- المستشار المالي .
6- مدير اصدار .
7- الحافظ الامين .
8- أي اعمال اخرى تتعلق بالاوراق المالية يقررها المجلس .
ب- يحظر على أي شخص طبيعي ان يكون معتمدا لاي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد اعتماده لدى الهيئة .
ج- يحدد النظام الذي سيصدر لهذه الغاية طبيعة الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومتطلبات الترخيص لكل منها وشروط الاعتماد للمعتمد ومستوى التدريب والخبرة والكفاءة لجميع الاشخاص ، ويجوز له ان يشترط على مقدم الطلب التقدم لامتحان او أي طريقة اخرى للتاكد من استيفائه للشروط المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026