المادة 47 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017

الترخيص والاعتماد والمراقبة أ- يحظر على أي شخص مزاولة اعمال أي من الاشخاص المبينين ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية:- 1- الوسيط المالي . 2- الوسيط لحسابه . 3- امين الاستثمار . 4- مدير الاستثمار . 5- المستشار المالي . 6- مدير اصدار . 7- الحافظ الامين . 8- أي اعمال اخرى تتعلق بالاوراق المالية يقررها المجلس . ب- يحظر على أي شخص طبيعي ان يكون معتمدا لاي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد اعتماده لدى الهيئة . ج- يحدد النظام الذي سيصدر لهذه الغاية طبيعة الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومتطلبات الترخيص لكل منها وشروط الاعتماد للمعتمد ومستوى التدريب والخبرة والكفاءة لجميع الاشخاص ، ويجوز له ان يشترط على مقدم الطلب التقدم لامتحان او أي طريقة اخرى للتاكد من استيفائه للشروط المطلوبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة