المادة 12 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
أ-يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك :-
1-دراسة الخطط والاقتراحات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات التي يقرها مجلس الوزراء .
2-وضع البرامج واصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية .
3- منح الرخص المتعلقة بأي مما يلي :-
أ-انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة وتقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين .
ب- انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة .
ج-تقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين ولا يشمل ذلك منح تراخيص مباشرة العمل ومزاولة المهنة ومراقبة الاداء واقرار وتنظيم المحتوى لاي نشاط اعلامي عبر وسائل خدمة البث الاذاعي .
4-تجديد أي من الرخص المذكورة في البند (3) من هذه الفقرة او تعديلها او الغاؤها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ومراقبة تنفيذ شروطها والاعلان عن منح تلك الرخص بالوسائل التي يراها مناسبة .
5-منح الرخص المتعلقة باستخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة .
6-اقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات .
7-وضع اسس تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها اذا اقتضت الضرورة ذلك .
8- تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة او ضعفها بسبب الهيمنة .
9-متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولاحكام هذا القانون .
10-اعداد التوصيات المتعلقة باستملاك الاراضي لمصلحة المرخص لهم وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها .
11-النظر في الشكاوى المقدمة الى المجلس من المستفيدين بحق المرخص لهم ، وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول .
12-تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة اليها .
13-اعتماد القواعد الفنية والمقاييس الخاصة بربط اجهزة الاتصالات الطرفية والاجهزة الاخرى ، السلكية او اللاسلكية ، مع شبكات الاتصالات العامة واعتماد اجراءات ادخال تلك الاجهزة الى المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية واي وسيلة اعلان اخرى .
14-اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمة الاتصالات العامة وتوزيع الارقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقا لاسس موضوعية وشفافة دون أي تمييز .
15-اعتماد قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات ومدلولاتها المعتمدة في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية وأي وسيلة اعلان اخرى .
16-اقتراح الانظمة واصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
17-تحديد العوائد التي تتأتى للهيئة من الرخص والتصاريح .
18-تحديد أي بدل او اجر تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها .
19-اقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها .
20-اقرار التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير تقييم المراجعة الذي تصدره الهيئة المشار اليه في الفقرة
(س) من المادة (6) من هذا القانون وتقديمها الى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء .
21-اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والوصف الوظيفي .
ب- للمجلس ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى رئيسه او الى أي من اعضائه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026