المادة 13 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995

للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون:- أ- أن يتعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف الهيئة ومهامها. ب- أن يعهد ببعض المهام الفنية للهيئة إلى جهات حكومة أخرى تملك القدرة الفنية والإدارية اللازمة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة