المادة 14 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبيةاعضاء المجلس وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .
ب-يجوز لاثنين من اعضاء المجلس ان يطلبا خطيا من رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لبحث امور محددة ويجب دعوة المجلس في هذه الحالة الى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب .
ج-للمجلس تشكيل لجنة فنية واستشارية او اكثر لتقديم المشورة له او للهيئة ، وللمجلس اقرار صرف مكافآت لاعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة .
د- يختار الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه المجلس بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026