المادة 13 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025

يجوز للدائرة تزويد أي جهة تطلب بيانات أولية متوافرة لدى الدائرة لغايات الدراسة والتحليل العلمي شريطة تقديم تعهد من تلك الجهة تلتزم فيه بالغايات التي طلبت بيانات أولية من أجلها، وأن لا تتضمن البيانات أو الجداول المنبثقة عن هذه الدراسة او التحليل أي بيانات إفرادية حفاظاً على سريتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة