القوانين

قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الإحصاءات العامة لسنة 2025) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير التخطيط والتعاون الدولي. الدائرة:دائرة الإح…
  3. المادة 3أ- يهدف هذا القانون إلى:- 1- تنظيم النشاط الإحصائي في المملكة بطريقة تعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس علمية ومنهجيات إحصائية معيارية صادرة عن الدائرة ومتفقة مع معايير …
  4. المادة 4ترتبط الدائرة بالوزير وتقوم بأعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتبر الجهة الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية من المستجيبين ونشرها ولهذه الغاية تتولى المه…
  5. المادة 5يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ-إدارة الجهاز التنفيذي للدائرة والإشراف على أعمالها وموظفيها ومستخدميها وتنظيم عمل الدائرة وإدارة شؤونها وتنسيق عملها مع ا…
  6. المادة 6لغايات هذا القانون تلتزم الجهات الرسمية والخاصة والأهلية بما يلي:- أ- تسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من أعمال الإحصاء أو التعداد وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذ…
  7. المادة 7أ- تلتزم كل جهة رسمية وأمانة عمان والبلديات بتكليف أي من الوحدات التنظيمية لديها لدعم النشاط الإحصائي الوطني ومساعدة الدائرة على القيام بمهامها بالتنسيق مع الدائرة. ب-على…
  8. المادة 8أ- مع مراعاة التشريعات النافذة، يجوز لأي جهة رسمية، بالتنسيق مع الدائرة، إجراء أي مسح لجمع بيانات إحصائية محددة إذا كانت ذات علاقة مباشرة بمجال عملها وغير متوافرة لدى الد…
  9. المادة 9أ- يلتزم المستجيب بما يلي:- 1- تقديم جميع البيانات التي تطلب منه إلى موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من أعمال الإحصاء أو التعداد سواء كانت بيانات إفرادية أو بيانات تتعلق ب…
  10. المادة 10أ- تشكل لجنة استشارية للإحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس . 2- ستة أشخاص من القطاع العام يمثلون جهات ذات علاقة بالنشاط الإحصائي. 3- ثلاثة …
  11. المادة 11أ- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الإفرادية التي تقدم للدائرة والمتعلقة بأي تعداد او مسح سرية ولا يجوز لها أو لأي من العاملين لديها إطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها…
  12. المادة 12على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون يجوز استعمال البيانات الإفرادية في أي من الحالتين التاليتين: - أ- بناء على طلب الجهات القضائية المختصة. ب- م…
  13. المادة 13يجوز للدائرة تزويد أي جهة تطلب بيانات أولية متوافرة لدى الدائرة لغايات الدراسة والتحليل العلمي شريطة تقديم تعهد من تلك الجهة تلتزم فيه بالغايات التي طلبت بيانات أولية من …
  14. المادة 14أ- على كل موظف في الدائرة أو أي جهة تنفذ نشاطاً إحصائياً إبراز بطاقة تعريفية صادرة عن الدائرة تجيز له ممارسة العمل الإحصائي وفق أحكام هذا القانون . ب- تحدد الأحكام المتعل…
  15. المادة 15أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين أي من موظفي الدائرة أو من …
  16. المادة 16أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التال…
  17. المادة 17يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين كل من انتحل صفة موظفي الدائرة أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي.
  18. المادة 18أ- يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من امتنع عن الإدلاء بمعلومات وبيانات إذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها. ب…
  19. المادة 19يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  20. المادة 20يلغى قانون الإحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
  21. المادة 21رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.