المادة 5 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ-إدارة الجهاز التنفيذي للدائرة والإشراف على أعمالها وموظفيها ومستخدميها وتنظيم عمل الدائرة وإدارة شؤونها وتنسيق عملها مع النظام الإحصائي الوطني. ب-متابعة تنفيذ مشاريع الدائرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ج- اقتراح وتنفيذ السياسات الإحصائية والاستراتيجيات المتقدمة لتطوير الدائرة وموظفيها. د- تمثيل الدائرة وإدارة الملف الوطني للإحصاءات مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالإحصاءات. ه -الموافقة لأي جهة خاصة أو أهلية على إجراء أي مسح لجمع بيانات محددة ذات علاقة مباشرة بعملها وغير متوافرة لدى الدائرة وتقييم جودة النشاط الإحصائي. و- إعداد مسودات التشريعات اللازمة لعمل الدائرة. ز- أي مهام أخرى تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة وفقاً للأصول القانونية المقررة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة