المادة 6 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025

لغايات هذا القانون تلتزم الجهات الرسمية والخاصة والأهلية بما يلي:- أ- تسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من أعمال الإحصاء أو التعداد وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبونها للقيام بأعمالهم بما في ذلك السماح لهم بالاطلاع على السجلات الإدارية ووسائل حفظ المعلومات الأخرى. ب- التنسيق مع الدائرة قبل إجراء أي تعديلات على نماذج السجلات الإدارية أو الآليات الإحصائية المستخدمة وذلك لضمان تلبيتها أغراض العمل الإحصائي. ج- توفير متطلبات نظام الإحصاء الوطني في حدود ما يخدم أهدافه. د- تقديم الدعم الفني والمقترحات اللازمة بالتنسيق مع الدائرة لغايات تنفيذ المسوحات والإحصاءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة