المادة 10 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ- للبلدية في سبيل تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا القانون القيام بما يلي: - 1- التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة للقيام بمهامها وصلاحياتها. 2-ممارسة أي صلاحيات أو مهام يعهد بها إليها أو تفوض إليها من المؤسسات الرسمية أو العامة إذا تطلب ذلك مقابل تقاضيها مبالغ مالية شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا التفويض. 3- ممارسة مهامها وصلاحياتها من خلال موظفي البلدية ومستخدميها مباشرة أو بالتشارك مع بلديات أخرى أو مع المؤسسات الرسمية أو العامة بموجب اتفاقيات خاصة أو بالشراكة مع القطاع الخاص أو مع أي جهة أخرى ذات اختصاص. 4- أن تعهد ببعض مهامها إلى متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين بقرار من المجلس البلدي بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تمارس البلدية مهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية على أن تحدد فيها الرسوم والبدلات التي تستوفيها البلدية عن أي من الأعمال والخدمات التي تقدمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة