المادة 11 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ- يعين في كل بِلدية مدير للبلدية وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام يرأس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية ويكون آمر الصرف فيها ومرجع دوائرها والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل فيها على أن تحدد شروطه ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب-يقدم المدير تقريرا شهريا للمجلس البلدي عن الأداء المالي والإداري وسير العمل في المشاريع ونسب الإنجاز والتحديات والعوائق والتوصية للمجلس البلدي لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه ويرفع نسخة منه إلى الوزارة. ج- يقوم الوزير بتكليف أحد موظفي البلدية للقيام بمهام مدير البلدية الى حين تعيين مدير للبلدية لمدة لا تزيد على سنة وفق أحكام هذه المادة. د- يتمتع المديرون التنفيذيون المعينون في البلديات قبل نفاذ أحكام هذا القانون بحقوقهم الوظيفية وفقاً لنظام موظفي البلديات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة