المادة 24 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
أ- مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المادتين (٢٢) و (٢٣) من هذا القانون، أمانة للبلديات لدى وزارة المالية على أن تحول في نهاية كل شهر إلى بنك تنمية المدن والقرى.
ب- توزع حصيلة الواردات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون على أن تراعى الأسس والمعايير والاعتبارات التالية عند تحديد حصة كل بلدية: -
1- فئة البلدية.
2- مساحتها المأهولة وعدد سكانها.
3- نسبة مساهمتها في تحصيل الإيرادات.
4- موقعها وطبيعتها الجغرافية.
5- مدى احتياجاتها من المشاريع التنموية.
6- محدودية مواردها.
7- ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.
8- معدل الفقر والبطالة.
9- الميزات النسبية والتنافسية.
10- التميز في تأدية المهام والواجبات الملقاة على عاتقها وفي إنجاز المشاريع التي تخلق فرص العمل.
11- تحقيقها لمعايير جوائز تحفيز البلديات.
ج - لمجلس الوزراء أن يخصص قسما من حصيلة الواردات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مما يلي: -
1- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس تمكنها من القيام بمشاريع ذات أهمية تستلزم المساعدة.
2- دفع نفقات فحص حسابات البلديات.
3- دفع النفقات والمصاريف التي تتحملها الوزارة لقاء تقديمها خدمات ذوات طابع فني للبلديات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026