المادة 60 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ- يفقد الرئيس أو عضو المجلس البلدي عضويته حكما في أي من الحالات التالية: - 1 - إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو عن ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة دون عذر مشروع يقدمه للمجلس البلدي. 2- إذا عمل محاميا أو خبيرا أو مستشارا في قضية ضد المجلس البلدي. 3- إذا عقد اتفاقا مع المجلس البلدي أو أصبحت له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة في أي اتفاق تم مع المجلس البلدي أو من ينوب عنه أو في المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس إقرارها، وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه مساهما في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلا أو مستشارا عنها. 4- إذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها فيه بمقتضى أحكام هذا القانون. 5- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس البلدي لثلاث مرات متتالية دون بيان الأسباب. ب- إذا تحققت أي حالة من حالات فقدان العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يبلغ الرئيس أو عضو المجلس البلدي ذلك بقرار من الوزير، ويكون هذا القرار خاضعا للطعن لدى المحكمة الإدارية وفقا لأحكام الفقرة (ح) من المادة (65) من هذا القانون. ج- يفقد الرئيس أو عضو المجلس البلدي عضويته بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجان المختصة إذا ارتكب مخالفة جسيمة ألحقت ضررا بمصالح البلدية ومجلسها ويكون القرار قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية. د- يتولى المجلس البلدي تبليغ الهيئة والوزير والحاكم الإداري بفقد الرئيس أو عضو المجلس البلدي عضويته في المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة